السيد محمد صادق الروحاني
31
زبدة الأصول (ط الخامسة)
وإن أراد منه القطع الموضوعي ، فقد وافقه جماعة ؛ منهم الشيخ الأعظم « 1 » ، والمحقّق الخراساني « 2 » ؛ نظراً إلى أنّ أمره سعةً وضيقاً بيد المولى ، فله أن يأخذ في موضوع حكمه قسماً خاصّاً من القطع ، وهو الحاصل من الأسباب المتعارفة العاديّة . ولكنّه يندفع : بأنّ القطّاع وإنْ كان يمكن التفاته إلى أنّ نوع قطعه يحصل من سببٍ لا ينبغي حصوله منه ، إلّاأنّ شخص القطع الحاصل من السبب الخاص ، لا يمكن أن يلتفت إلى حصوله ممّا لا ينبغي حصوله منه ، وإلّا انقلب قطعه . وبعبارة أخرى : يرى القطّاع في كلّ قطعٍ شخصي حين حصوله أنّه حاصلٌ له من سببٍ ينبغي حصوله منه . وعليه ، فلا فائدة في اختصاص الدليل ، فلا مناص عن البناء على الإطلاق ، فالأظهر عدم إمكان منع القطاع عن العمل بقطعه مطلقاً ، من غير فرق بين الآثار العقليّة والشرعيّة . * * * القطع الحاصل من غير الكتاب والسنّة الموضع الثامن : في البحث عن حجّية القطع الحاصل منها وعدمه . المنسوب إلى جملةٍ من الأخباريّين ، عدم اعتبار القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة ، وأنكر المحقّق الخراساني رحمه الله « 3 » هذه النسبة ، وأفاد أنّهم في مقام منع الصغرى ، فإنّ بعضهم كالسيّد الصدر في مقام منع الملازمة بين حكم العقل والشرع ، وبعضهم كالمحدّث الأسترآبادي في مقام بيان أنّ المقدّمات العقليّة لا
--> ( 1 ) فرائد الأصول : ج 1 / 22 . ( 2 ) كفاية الأصول : ص 269 عند قوله : « نعم ربما يتفاوت الحال في القطع المأخوذ في الموضوع شرعاً . . . » . ( 3 ) كفاية الأصول : ص 270 بتصرّف .